قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 52 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني ع ام 1431 الموافق 29 مارس سنة 2010، يتضمّن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة
المادة 8
يستفيد المرصد مقابل تنفيذ تبعات الخدم ة العمومية، موضوع أحك ام دفت ر الش روط هذا، من إعانات الدولة. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة