قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 52 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني ع ام 1431 الموافق 29 مارس سنة 2010، يتضمّن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة
المادة 7
يتعيّن على المرصد أن يقدّم كل ثلاثة (3) أشهر للوزير الوصي عناصر الإعلام الخاصة بنشاطه وباستعمال الأموال التي منحتها له الدولة.