قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 52 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني ع ام 1431 الموافق 29 مارس سنة 2010، يتضمّن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة
المادة 2
في إطار إنجاز تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة من طرف الدولة، يكلّف المرصد لا سيّما بما يأتي :
- التدخل بناء على طلب السلطات العمومية للقيام بمراقبة كل تلوث أو حادث بيئي وتحليله،
- تسيير شبكات رصد الأوساط الطبيعية للهواء والماء والأراضي لمواجهة كل تهديد لإتلاف البيئة،
- وضع نظام عمومي للاعلام البيئي حول المكونات البيئية وتسييره،
- توفير المعطيات البيئية بعنوان نظام الإعلام البيئي طبقا للتنظيم المعمول به.