قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 52 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني ع ام 1431 الموافق 29 مارس سنة 2010، يتضمّن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 29 مارس سنة .2010 وزير المالية وزير التهيئة العمرانية كريم جودي والبيئة والسياحة شريف رحماني الملحق دفتر الشروط الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة