قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 52 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني ع ام 1431 الموافق 29 مارس سنة 2010، يتضمّن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادّة 19 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-115 المؤرّخ في 20 محرّم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الملحق بهذا القرار.