قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 52 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ربيع الثاني ع ام 1431 الموافق 29 مارس سنة 2010، يتضمّن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدّد تبعات الخدمة العمومية الموكلة للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة
المادة 10
يرسل المرصد كل سنة ماليّة إلى الوزير الوصي قبل 30 أبريل، تقييما للإعانات الواجب تخصيصها للمرصد لتغطية تبعات الخدمة العمومية بموجب دفتر الشروط هذا.
يحدّد الإعانات السنوية الوزير الوصي والوزير المكلّف بالماليّة أثناء إعداد الميزانية.
يمكن مراجعة هذه الإعانات خلال السنة الماليّة في حالة حدوث إجراءات تنظيمية جديدة تعدل محتوى تبعات الخدمة العمومية لدفتر الشروط هذا.