قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة 2023، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة 5
يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا، إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.