المادة 4
تطبيقا لأحكام المادتين 3 و 10 من المرسوم الرئاسي رقم 07-703 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007، المعدّل والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا “ مدير وحدة بحث، ومدير مخبر بحث، ومدير قسم بحث، ورئيس أو مسؤول فرقة بحث، ورئيس فرع الخدمات الجامعية “، وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المنصب العالي العمومية المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية مدير وحدة بحث 13 615 مدير مخبر بحث 11 425 مدير قسم بحث 11 425 المدرسة الوطنية العليا رئيس أو مسؤول 9 275 للذكاء الاصطناعي فرقة بحث رئيس فرع 5 95 الخدمات الجامعية طريقة شروط الالتحاق بالمنصب التعيين
- أستاذ محاضر، قسم “ب”، على الأقل، مرسم، قرار من يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. الوزير
- أستاذ محاضر، قسم “ب”، على الأقل، مرسم. قرار من الوزير
- أستاذ محاضر، قسم “ب”، على الأقل، مرسم. قرار من الوزير
- أستاذ مساعد، قسم “ب”، على الأقل، مرسم، مقرر من يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة مدير المدرسة موظف.
- ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية مقرر من بهذه الصفة.
مدير المدرسة
- ملحق الإدارة أو رتبة معادلة، يثبت ثماني
(8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.