قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 5 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 30 نوفمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدّد عدد المستخدمين المعنيين بتعويض قوانين المالية وميزانية الدولة
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 30 نوفمبر سنة 2025 .
وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المكلف بتسيير المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الكريم بوالزرد عبد الوهاب لعويسي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة