المادة 2
تعدّل وتتمّم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 محرّم عام 1434 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ”المادة 2 : يحدّد تعداد المستخدمين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
أ – بعنوان الأمانة العامة : 20، ب – بعنوان ديوان الوزير : 20، ت – بعنوان المديرية العامة للتقدير والسياسات : 35، ث – بعنوان المديرية العامة للميزانية : 800، ج – بعنوان المديرية العامة للخزينة والمحاسبة : 150، ح – بعنوان المديرية العامة للضرائب : 190، خ – بعنوان المديرية العامة للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية : 20، د – بعنوان المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والمالية الخارجية : 12، ذ – بعنوان المديرية العامة للأملاك الوطنية : 120، ر – بعنوان المديرية العامة للاستشراف : 30، ز – بعنوان المديرية العامة للوكالة القضائية للخزينة : 15، س – بعنوان المديرية العامة للجمارك : 130، ش – بعنوان المفتشية العامة للمالية : 20، ص – بعنوان مديرية المالية والوسائل : 8، ض – بعنوان مديرية الموارد البشرية : 7، ط – بعنوان مديرية المنشآت القاعدية، الصيانة ومحيط الموقع : 7، ظ – بعنوان مديرية الاتصال : 5، ع – بعنوان أعوان الصندوق الخاص بتقاعد الإطارات العليا للأمة، التابعين للإدارة المركزية لوزارة المالية الذين يساهمون فعليا في تحضير قوانين المالية وميزانية الدولة : 7 .“ 20 جانفي سنة 2026 م