المادة الأولى
تعدل وتتمم المواد الأولى و 2 و 3 و 4 و 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 19 أبريل سنة 2010 الذي يحدد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذي رقم 09-316 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين".
"المادّة 2 : يضم التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين، تحت سلطة المدير العام، ما يأتي :
1 - مديرية الهندسة البيداغوجية،
2 - مديرية هندسة التكوين،
3 - مديرية الدّراسات والبحوث البيداغوجية،
4 - مديرية التصديق على التوثيق التقني البيداغوجي والنشر،
5 - مديرية الإدارة والوسائل".
"المادّة 3 : تتكفل مديرية الهندسة البيداغوجية على الخصوص، بما يأتي :
– تصميم مناهج (بدون تغيير حتى) مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين والأساتذة،
– التحيين الدوري للمدوّنة الوطنية للشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني وكذا مصفوفة ميادين وفروع التعليم المهني،
– تصميم وتصديق (بدون تغيير حتى) في مجال الهندسة البيداغوجية،
– المساهمة في تحديد احتياجات القطاعات الأخرى عن طريق إعداد برامج التكوين.
وتنظم في مصلحتين (2) :
1 - مصلحة إعداد البرامج والدعائم التعليمية،
2 - مصلحة تكييف الوثائق التقنية والبيداغوجية".
"المادّة 4 : تتكفّل مديرية هندسة التكوين على الخصوص بما يأتي :
– إعداد برامج التكوين المتخصص وبرامج تحسين المستوى الموجه لفائدة إطارات قطاع التكوين والتعليم المهنيين والقطاعات الأخرى وذلك بالتنسيق مع معاهد التكوين والتعليم المهنيين،
– ضمان التكوين المتخصص (بدون تغيير حتى) في رتبة مقتصد مسيّر،
– تحضير وضمان عمليات التكوين (بدون تغيير حتى) في مجال هندسة التكوين.
وتنظم في مصلحتين (2) :
1 - مصلحة التكوين،
2 - مصلحة تحسين المستوى".
"المادّة 5 : تتكفّل مديرية الدّراسات والبحوث البيداغوجية على الخصوص بما يأتي :
– وضع حيّز التّنفيذ (بدون تغيير حتى) مجال التكوين والتعليم المهنيين،
– القيام بدراسات حول متابعة الإدماج المهني للحاصلين على شهادات التكوين والتعليم المهنيين.
وتنظم في ثلاث (3) مصالح :
1 - مصلحة المناهج،
2 - مصلحة الدّراسات والبحوث البيداغوجية،
3 - مصلحة التصديق على المكتسبات المهنية والتكوين".