قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 307 المؤرخة في 27 نوفمبر سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المسيلة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال المرافق العامة والطرقات والشبكات المختلفة بولاية المسيلة. 1279
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 307 المؤرخة في 27 نوفمبر سنة 1982، الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية المسيلة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لاشغال المرافق العامة والطرقات والشبكات المختلفة بولاية المسيلة. 1279
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.