المادة 2
دون الإخلال بالصلاحيات المخولة للجنة المركزية لاعتماد مؤسسات إنتاج المنتجات الصيدلانية المنصوص ع ليها في المادة 2 من المرسوم ال تنفيذي رق م 92-285 المؤرخ في 5 مح رم ع ام 1413 ال م وافق 6 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه، تتمثل المهمة الرئيسية للجنة في تنسيق في إطار التشاور القطاعي المشترك كل النشاطات و التدابير التي تهدف إلى ترقية الإنتاج الوطني من المنتجات الصيدلانية.
و بهذه الصفة، تكلف لاسيما بما يأتي :
- العمل على تشجيع إقامة وحدات جديدة لإنتاج المنتجات الصيدلانية قصد تلبية الاحتياجات الوطنية في هذا ا لمجال،
- اقتراح كل تدبير يسمح بتسهيل تأدية الإجراءات الإدارية المتعلقة بعمليات استيراد المكونات الموجهة لصناعة المنتجات الصيدلانية،
- اقتراح حلول للمشكلات و الصعوبات التي تعرقل إنتاج المنتجات الصيدلانية،
- المساهمة في متابعة مشاريع الاستثمار في مجال الصناعة الصيدلانية،
- اقتراح تدابير لمساعدة ومرافقة مشاريع الاستثمار في مجال الإنتاج الصيدلاني في مختلف مراحل الإنجاز.