قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 1982
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى لتربية الدواجن في وسط البلاد. 895
المادة 4
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 .
وزير الفلاحة والثورة وزير التجارة الزراعية عبد العزيز خلاف سليم سعدي