المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الخدمات الجامعية " وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين
- أستاذ محاضر قسم " ب“، على الأقل، يثبت قرار من سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. الوزير قرار من
- أستاذ محاضر قسم " ب“، على الأقل.
الوزير قرار من
- أستاذ محاضر قسم " ب“، على الأقل.
الوزير
- أستاذ مساعد قسم "ب"، على الأقل، يثبت ثلاث (3) مقرر من سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مدير المدرسة
- ملحق رئيسي للإدارة أو رتبة معادلة، يثبت مقرر من خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه مدير الصفة. المدرسة
- ملحق الإدارة أو رتبة معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026 .
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير المالية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الكريم بوالزرد محمد شرنون كمال بداري 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية