قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 60 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة 2
تصنف المدرسة الوطنية العليا في الأمن السيبراني في الصنف "أ" القسم " ."2