المادة 8
يجب أن ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية (مديرية ادارة الوسائل المديرية الفرعية للموظفين، 80 نهج أحمد - غرمول الجزائر العاصمة).
المادة و : يضبط وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان وتنشر عن طريق التعليق في مقر وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وفي مركز الامتحان العادة 10 : تجرى اختبارات الامتحان بعد شهرين من نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.