المادة 7
يتضمن الامتحان المهني الاختبارات التالية : 1(1)) اختبار يتناول موضوعا عاما له صبغة سياسية او اقتصادية او اجتماعية : المدة ثلاث ساعات – - المعامل 3. 2096 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه 2 (2) اختبار في التأهيل لوظيفة مهندس التطبيق ويتمثل في تحليل وثائق تقنية تقدم للمترشحين عند اجراء الامتحان - المدة ثلاث ساعات - المعامل 4. 3 (3) اختبار تقنى يتعلق بميدان المحروقات
- المدة 3 ساعات - المعامل 4 وكل علامة تقل عن 20/7 يقصى صاحبها.
(4) اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الممتحنين باللغة الفرنسية - المعدة ساعتان ونصف. وكل علامة تقل عن 4 20/4 يقصى صاحبها. 5 (5) اختبار شفوى : المعامل 2، المعدة 15 دقيقة.
لا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية ويشتمل الاختبار الشفوى على حوار مع لجنة الامتحان يدور حول برنامج الامتحان.