المادة 6
يجب أن تشتمل ملفات الترشيح على الاوراق التالية :
- طلب بخط اليد بامضاء المترشح
- نسخة من شهادة الميلاد او بطاقة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين، -- - نسخة مطابقة لاصل قرار تعيين التقني السامي او التقني
- نسخة مطابقة لأصل محضر تنصيب المترشح كتقني سام أو تقني.
- بطاقة المشاركة فى الامتحان تقدمها الادارة المستخدمة بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية،
- نسخة مطابقة لأصل السجل البلدى لجيش التحرير الوطنى أو للمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء.