قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1408 الموافق 7 أكتوبر سنة 1987 يتضمن اجراء امتحان مهنى للتعيين في سلك مهندسي التطبيق فى الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 2094
المادة 5
يمنح أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في بتحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية، التى النقاط طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران ما يلى :