قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1408 الموافق 7 أكتوبر سنة 1987 يتضمن اجراء امتحان مهنى للتعيين في سلك مهندسي التطبيق فى الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 2094
المادة 4
يخفض حد السن الاقصى بسنة عن كل طفل فى الكفالة على ان لا يتجاوز 5 سنوات.
كما يمدد هذا الحد الاقصى الى 10 سنوات لفائدة أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني.