المادة 3
يمكن أن يشارك في هذا الامتحان المهنى الاول وفقا لاحكام المادة 10 من المرسوم رقم 81 362 المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1981 - المذكور أعلاه :
التقنيون السامون فى الطاقة والصناعات - الكيماوية والبتروكيماوية الذين يمارسون مهامهم في مصالح وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ولا تتجاوز اعمارهم 45 سنة في أول يناير من السنة التي يجرى فيها الامتحان ويثبتون أقدمية قدرها 3 سنوات على الاقل بهذه الصفة، التقنيون في الطاقة والصناعات
- الكيماوية والبتروكيماوية الذين يمارسون 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.