قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1408 الموافق 7 أكتوبر سنة 1987 يتضمن اجراء امتحان مهنى للتعيين في سلك مهندسي التطبيق فى الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 2094
المادة الأولى
تنظم وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك مهندسي التطبيق فى الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية شعبة الامن الصناعي.