قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1408 الموافق 7 أكتوبر سنة 1987 يتضمن اجراء امتحان مهنى للتعيين في سلك مهندسي التطبيق فى الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 2094
المادة 17
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1408 الموافق 7 أكتوبر سنة 1987 عن وزير الطاقة عن الوزير الأول والصناعات الكيماوية وبتفويض منه والبتروكيماوية المدير العام الامين العام للوظيفة العمومية الصادق بوسنة محمد كمال العلمي السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2097