قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1408 الموافق 7 أكتوبر سنة 1987 يتضمن اجراء امتحان مهنى للتعيين في سلك مهندسي التطبيق فى الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 2094
المادة 16
يفقد المترشح حقه في النجاح فى الامتحان المهنى اذا لم يلتحق بالمنصب الذي يعين فيه، بعد شهر على الاكثر من استلامه قرار التعيين ودون تقديم أي مبرر مقبول الا لسبب قاهر.