قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 1987
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 صفر عام 1408 الموافق 7 أكتوبر سنة 1987 يتضمن اجراء امتحان مهنى للتعيين في سلك مهندسي التطبيق فى الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 2094
المادة 14
تتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه كما يلى :
عد وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، أو ممثله، رئيساء ت المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله.
ضواء نائب مدير التكوين والبحث بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، عضوا،
- مهندس للتطبيق مرسم، عضوا.