قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شوّال عام 1441 الموافق 27 مايو سنة 2020، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016 الذي العليا التابعة له
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوّال عام 1441 الموافق 27 مايو سنة . 2020 وزير المالية وزيرة التكوين والتعليم المهنيين عن الوزير الأول وبتفويض منه هيام بن فريحة المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبد الرحمان راوية بلقاسم بوشمال 8 ذو القعدة عام 1441 ه الجريدة الرسمية 30 يونيو سنة 2020. م