المادة 2
تُعدّل وتتمّم أحكام المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1437 الموافق 11 يناير سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
"المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة لمعهد التعليم المهني وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول أدناه :
التصنيف المؤسسة العمومية المناصب العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلمي الاستدلالية معهد التعليم 3 م 422 المهني مدير). 3 م . (بدون تغيير). 30 يونيو سنة 2020 م شروط الالتحاق بالمناصب طريقة التعيين عن طريق المسابقة، من بين :
مستشار رئيسي في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين على الأقل، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- متصرف رئيسي، على الأقل، أو رتبة معادلة، يثبت سنتين (2) من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مقتصد مسير لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، قرار من يثبت سبع (7) سنوات من الوزير الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين من الرتبة الثانية أو الأولى، يثبت سبع
(7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، مستشار في التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، يثبت سبع
(7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، متصرف محلل أو متصرف، أو رتبة معادلة، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. … " .