قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 27 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 بأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 7 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للهندسة الريفية والحضرية. 934
المادة 3
يكون مقر المقاولة في الاغواط ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.