هذا النص

وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة والمؤسسات تحت الوصاية

قرار وزاري مشترك · 8 مايو سنة 2023

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.