قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 44 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 شوّال عام 1444 الموافق 8 مايو سنة 2023، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة في حالة القيام بالخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة والمؤسسات تحت الوصاية
المادة 5
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن التعداد 49 211 134 3 242 7 54 24 13 5 1 6 146 10 1 وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الصحة والسكان في حالة خدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة، المتمم.