قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 10 لسنة 2016
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة .2015 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي طاهر حجار عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة