المادة 3
يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمذكور أعلاه، بالمواد 8 مكرر و 8 مكرر 1 و 8 مكرر 2، تحرّر كما يأتي :
"المادة 8 مكرر : تتكون وحدات البحث، عددها أثنتان (2) من :
- وحدة البحث حول واقع اللّسانيات وتطور الدراسات اللغوية في البلدان العربية،
- وحدة البحث حول البحث اللّساني وقضايا اللّغة العربية في الجزائر".
"المادة 8 مكرر 1 : تكلّف وحدة البحث حول واقع اللّسانيات وتطور الدراسات اللغوية في البلدان العربية، بما يأتي :
- إحصاء وترتيب وتحليل النصوص ب الل غة العربية بمختلف أنواعها من الأدب والشعر والنثر والمسرح والرواية والتاريخ والسياسة وعلم الاجتماع وعلم النفس والدين والثقافة،
- معالجة أساليب تطبيق مفاهيم اللّسانيات وكذا مصطلحاتها ونظرياتها ومناهجها في النصوص المذكورة أعلاه،
- المساهمة في خلق مهارات تقنية وخبرات علمية في مجالات تحليل المستويات اللّسانية وذلك بغرض اكتشاف جوهرها ومقوّماتها،
- ربط الدراسات اللّسانية الحديثة بالبحوث والدراسات اللّغوية العربية، مع إبراز الثقافة اللغوية العربية في مجال المعارف الإنسانية وترسيخ تطبيقها وممارستها وعرضها كنشاط إنساني يمكن ربطه بالنشاط العلمي العالمي،
- وضع الجانب العلمي والتطبيقي في موضعه الأصلي وذلك برفع مكانة المعالجة المباشرة لمختلف أنواع النصوص والخطابات وكذا الاستعمال الدقيق للمفاهيم وتعميق الرؤية في النظريات والمنهجيات،
- استغلال نتائج البحوث اللّسانية في وضع أدوات عصرية يمكن أن تساعد في دراسة وتحليل اللغة العربية في مختلف الميادين، كالميدان الصوتي والصرفي والتركيبي والدلالي والمعجمي والتعليم والمصطلحية والمعالجة الآلية،
- المساهمة في تطوير منهجيات الدروس اللّغوية العربية لمختلف المستويات والعمل على حماية مصادرها المرجعية كالكتاب المدرسي والبرامج التعليمية والمعجميات وعلاج اضطرابات اللغة.
وتتكون من :
- قسم البحث : اللّسانيات النظرية في البلدان العربية،
- قسم البحث : اللّسانيات التطبيقية في البلدان العربية".
"المادة 8 مكرر 2 : تكلّف وحدة البحث حول البحث اللّساني وقضايا اللّغة العربية في الجزائر، بما يأتي :
- جمع مختلف البحوث والدراسات المنجزة حول قضايا اللغة العربية في الجزائر، خاصة البحوث العلمية ذات التأثير المباشر على واقع تطور اللغة العربية في ا لمجتمع، قصد التوصل لنتائج مطابقة للاستعمال الفعلي للّغة من خلال متابعة قضايا اللغة العربية في الجزائر من منظور لساني وأكاديمي.
وتتكون من :
- قسم البحث : اللّسانيات والتداولية،
- قسم البحث : اللّسانيات وقضايا المصطلح والمعاجمية والترجمة".