قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 80 لسنة 1970
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 رجب عام 1390 الموافق 1 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تنظيم امتحان مهني لادراج بعض أعوان المكتب في سلك الاعوان التقنيين للاستغلال 1244
المادة 11
يجب على جميع المترشحين المسجلين بصفة انتظامية في القائمة المنصوص عليها في المادة . أعلاه أن يتقدموا للامتحان والا فقدوا حقوقهم . ما عدا في حالة قوة قاهرة ، مثبتة قانونيا