هذا النص

يحدد كيفيات تنظيم اختبارات المسابقة الخاصة بالالتحاق بأسلاك الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان المتخصصين من الدرجة الثانية، وسيرها ونوعيتها

قرار وزاري مشترك · 25 ديسمبر سنة 1988

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.