قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1988 يحدد كيفيات تنظيم اختبارات المسابقة الخاصة بالالتحاق بأسلاك الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان المتخصصين من الدرجة الثانية، وسيرها ونوعيتها. 549
المادة 8
تحدد قائمة المترشحين الناجحين من قبل وزير الصحة العمومية، بناء على اقتراح لجنة تتكون كالأتي :
الامين العام لوزارة الصحة العمومية أو ممثله ، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، عضوا مدير التكوين بوزارة الصحة العمومية، عضوا مدير الموظفين بوزارة الصحة العمومية، عضوا.
مدير هياكل الصحة بوزارة الصحة العمومية، عضوا.
الاربعاء 12 شوال عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 551