قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1988 يحدد كيفيات تنظيم اختبارات المسابقة الخاصة بالالتحاق بأسلاك الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان المتخصصين من الدرجة الثانية، وسيرها ونوعيتها. 549
المادة 6
يحدد تاريخ فتح التسجيلات وقفلها والعنوان الذى ترسل إليه الملفات، وعدد المناصب المعروضة والبرامج، وكذلك التاريخ المحدد لاجراء المسابقة بقرار من وزير الصحة العمومية، طبقا لاحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.