المادة 7
زيادة على البيانات الإجبارية المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول المتعلق بإعلام المستهلك، يجب أن يتضمن وسم الملح ذي النوعية الغذائية :
– تسمية البيع : “ ملح ذو النوعية الغذائية باليود “ أو “ ملح المائدة باليود “ أو “ ملح المطبخ باليود “ أو “ ملح الطبخ باليود “،
– تسمية البيع : “ الملح الشجيري “ مخصصة فقط للملح الذي يحتوي على واحد أو أكثر من أملاح فيروسيانيد، المضاف إلى المحلول الملحي أثناء عملية التبلور،
– بيان : “ يحفظ في مكان بعيد عن الرطوبة والحرارة والضوء .“