قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 1 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة 2018، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص الملح ذي النوعية الغذائية
المادة 4
يجب أن يحتوي الملح ذو النوعية الغذائية المعرّف في المادة 3 أعلاه، على كلورير الصوديوم )NaCl( بمعدل يساوي أو أكثر من 97 % من المستخلص الجاف، بدون حساب المضافات.