قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 1 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة 2018، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص الملح ذي النوعية الغذائية
المادة 3
يُقصد، في مفهوم هذا القرار، ب “ملح ذي نوعية غذائية“ : المنتوج البلوري المتكوّن أساسا من كلورير الصوديوم (lCaN)، المتحصل عليه من السبخات المالحة ومن الملح الصخري أو من المحاليل المالحة الناتجة عن انحلال الملح الصخري.