قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 1 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 محرم عام 1440 الموافق 8 أكتوبر سنة 2018، يتضمن النظام التقني المتعلق بخصائص الملح ذي النوعية الغذائية
المادة 2
تُطبق أحكام هذا القرار على الملح ذي النوعية الغذائية الموجه للاستهلاك البشري سواء كان للبيع المباشر للمستهلك أو للصناعة الغذائية. كما تطبق أيضا على الملح المستعمل كداعم للمضافات الغذائية و/أو للعناصر المغذية.