المادة 3
تفتح المسابقة الى السائقين المنتدبين الذين بلغوا الدرجة الرابعة من رتبتهم وكذا المنتدبين الذين لهم سنة ونصف من الاقدمية في الدرجة الرابعة من رتبتهم بحلول أول يناير 1971 • ينبغي على السائقين المنتدبين والمنتدبين أن يكونوا تابعين لفرع توزيع وتنسيق ونقل وتحويل الارساليات .
ويجب على المترشحين أن يكونوا بالغين من العمر 30 سنة على الاقل و 45 سنة على الاكثر بحلول أول يناير سنة 1971 • يمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز العمر 50 سنة كما يؤخر الحد بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات