هذا النص

يحدد نموذج الاتفاقية ودفتر الشروط المتعلق بمنح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة

قرار وزاري مشترك · 23 يونيو سنة 2026

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.