قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يحدد نموذج الاتفاقية ودفتر الشروط المتعلق بمنح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة
المادة 9
يلزم صاحب الامتياز ب :
– احترام قواعد الآداب العامة،
– إعلام الجمهور عن طريق الملصقات بمواقيت وأسعار الخدمات المتنوعة في الجزء الممنوح له بموجب الامتياز.