المادة 7
يلزم صاحب الامتياز بالقيام بما يأتي :
– السهر على راحة المصطافين وأمنهم وطمأنينتهم،
– توظيف أعوان الاستقبال والتوجيه والنظافة بعدد كاف، مع تزويدهم بألبسة موحدة ومميزة تتماشى ومهامهم المكلفين بها، تحمل تسمية : صاحب الامتياز وتسمية الشاطئ والمهمة المكلف بها،
– توفير أدوات الإسعافات الأولية،
– المحافظة على الحالة الجيدة للتجهيزات من أجل الاستغلال الحسن للشاطئ،
– السهر على نظافة جزء الشاطئ محل الامتياز، مع توفير حاويات النفايات،
– توفير ممرات خشبية دون استعمال الإسمنت لتسهيل الدخول إلى جزء الشاطئ، محل الامتياز.