قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يحدد نموذج الاتفاقية ودفتر الشروط المتعلق بمنح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة
المادة 6
يلزم صاحب الامتياز شخصيا باستغلال جزء الشاطئ محل الامتياز، وبهذه الصفة، يتعيّن عليه ما يأتي :
– التقيد بالمساحة المحددة له في مخطط التهيئة السياحية للشاطئ،
– الاحترام الصارم لحدود الشاطئ والامتناع عن كل تعديل لمحتوياته الطبيعية، 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– ضمان السير الحر للمصطافين على طول الشاطئ على شريط ساحلي يحدد طوله حسب حدود الحصة الممنوحة، وعرضه ب … (لا يقل عن 5 أمتار ولا يزيد عن 10 أمتار).