المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026 .
وزيرة السياحة وزير الداخلية والجماعات والصناعة التقليدية المحلية والنقل حورية مداحي سعيد سعيود وزير المالية عبد الكريم بوالزرد الملحق الأول نموذج اتفاقية منح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة بين والي ولاية … ، المتصرف لحساب الدولة يدعى "السلطة المانحة للامتياز"، من جهة، و(حسب الحالة) : .1 الراسي عليه المزاد، يدعى " صاحب الامتياز":
– شخص طبيعي أو معنوي (عنوانه أو مقره) ب…
– مسيّر المؤسسة الفندقية "صاحب الأولوية"
أو .2 رئيس المجلس الشعبي البلدي ل… أو مسيّر المؤسسة العمومية ذات الصلة بالترفيه و/ أو السياحة … ويدعى" صاحب الامتياز بإجراء التفاوض المباشر"، من جهة أخرى، تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى : طبقا لمواصفات مخطط التهيئة السياحية للشاطئ، تمنح الدولة، بمقتضى هذه الاتفاقية، ل. … الذي يلتزم باستغلال جزء من الشاطئ
المسمّى … للحصة رقم
بمساحة … م 2 الواقع ببلدية… دائرة … ولاية…
المادة 2 : تكلف السلطة المانحة للامتياز كلاّ من المدير الولائي المكلف بالسياحة ومدير أملاك الدولة للولاية، وبحضور ممثل مصالح الأمن المختصة إقليميا، بترسيم معالم الحصة، محل الامتياز، ووضعها تحت تصرف صاحب الامتياز.
المادة 3 : يمنح الامتياز لمدة ثلاثة (3) مواسم اصطياف متتالية قابلة للتجديد مرتين (2) .
المادة 4 : يلتزم صاحب الامتياز، بمقتضى هذه الاتفاقية ودفتر الشروط، باحترام مخطط التهيئة السياحية للشاطئ.