قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يحدد نموذج الاتفاقية ودفتر الشروط المتعلق بمنح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة
المادة 3
يستفيد صاحب الامتياز من تهيئة الشاطئ المنجزة والتجهيزات التي توفرها الدولة في إطار الاستغلال السياحي للشاطئ والمتضمنة :
– اللوحة التوجيهية الموضوعة عند مدخل الشاطئ المتضمنة عناصر مخطط التهيئة السياحية للشاطئ،
– أشغال التهيئة والتجهيزات الضرورية لاستغلال الشاطئ،
– حدود مناطق السباحة ومعالمها،
– أعمدة الإشارة بثلاثة ألوان خاصة بحالة البحر،
– خدمات الحماية المدنية،
– خدمات مصالح الأمن.