قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يحدد نموذج الاتفاقية ودفتر الشروط المتعلق بمنح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة
المادة 20
يلزم صاحب الامتياز بإخلاء الأماكن المشغولة وإزالة التجهيزات المستخدمة بعد انتهاء موسم الاصطياف في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما . وفي حال امتناعه عن القيام بذلك ضمن الأجل المحدد، يتم نزع التجهيزات على نفقة صاحب الامتياز.
قرئ وصودق عليه عمادة جامع الجزائر