قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 65 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرّم عام 1448 الموافق 23 يونيو سنة 2026، يحدد نموذج الاتفاقية ودفتر الشروط المتعلق بمنح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة
المادة الأولى
يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد الحقوق والواجبات المترتبة عن اتفاقية الامتياز للاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة.